Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56876.2018 بتاريخ 19/12/2018 : عدم انطباق أجل الستة أشهر للصلح على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

قرار تعقيبي عدد 56876.2018 بتاريخ 19/12/2018 : عدم انطباق أجل الستة أشهر على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

J P 56876.2018/201819 décembre 2018

Principe juridique

  1. إن إقرار انطباق أحكام الباب الثاني من المجلة المتعلقة بنظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور على صندوق الضمان لا يفيد انطباق جميع نصوصه عليه متى تعلّق الأمر بمقتضيات لا تنسجم مع خصوصيته كمؤسسة عمومية.
  2. يعدّ طلب التعويض المسبق الموجّه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إجراء وجوبيا بنص خاص، غير أن هذا النص لا يرتّب على الصندوق واجب تقديم عرض تسوية داخل أجل معيّن، بما ينفي إخضاعه لأجل الستة أشهر المقرر للمؤمن.
  3. لا يسوغ القياس على شركات التأمين لإخضاع صندوق الضمان لأجل الستة أشهر متى كانت جزاءات التأخير في عرض التسوية المقررة بالفصلين 158 و159 من م ت لا تسري عليه، وهو ما يؤكد استقلال نظامه الإجرائي في هذا الجانب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 162 من م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 148 من م ت-الفصل 166 من م ت-الفصل 149 من نفس المجلة-الفصلين 158 و159 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.