Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48805.2022 بتاريخ 30/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات الفصل 185 م م م ت داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن موجبات الإيداع والتبليغ التي يفرضها الفصل 185 م م م ت.
- يشمل الإخلال الموجب لسقوط الطعن عدم تقديم الوثائق والمذكرات المنصوص عليها بالفصل 185 م م م ت أو عدم إبلاغ الخصم نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ.
- يترتب على الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب الفصل شكلا في النزاع دون التعرض لأسباب الطعن الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.