Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48319 بتاريخ 31/10/2023 : سلامة التعليل تستوجب بيان أسباب استبعاد قرائن الإدانة بما يسمح برقابة عدم تحريف الوقائع
Principe juridique
- إثبات الجرائم يقوم على حرية وسائل الإثبات ويُبنى القضاء الجزائي على القناعة الوجدانية للحاكم ما لم يرد نصّ يمنع وسيلة بعينها.
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمينها الأسس الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يضمن فعليا رقابة شرعية القرار في إطار المحاكمة الجزائية العادلة.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية.
- تحقق البراءة يثبت عند غياب الحجة القوية والدليل القاطع ويفسر الشك لفائدة المتهم بما يبرر استبعاد قرائن الإدانة غير المكتملة.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م ج-الفصل 218 من م ج-الفصل 245 من م ج-الفصل 247 من م ج-الفصل 150 من م إ ج-الفصلان 166 و168 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.