Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56809 بتاريخ 04/12/2023 : الخلاص الجزئي لا ينفي تحديد الدين الثابت المقدار

قرار تعقيبي عدد 56809 بتاريخ 04/12/2023 : الخلاص الجزئي لا يجعل الدين غير محدد المقدار

J P 56809/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. ثبوت الخلاص الجزئي لا ينال من ثبوت الدين ولا من قابليته للتحديد وإنما يترتب عنه انقضاء الالتزام في حدود المقدار الذي وقع أداؤه فقط.
  2. إذا تمسك المدين بخلاص جزئي وقدّم مؤيدات عليه فإن على محكمة الموضوع أن تتحقق من جديتها وأن ترتب عند الاقتناع بها الحط من المبلغ المطالب به بقدر ما ثبت خلاصه لا ردّ الطلب برمّته.
  3. اعتبار الخلاص الجزئي موجبا لرفض الدعوى بدعوى عدم تحديد مقدار الدين يعد مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لانقضاء الالتزامات ويكشف ضعفا في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 428 من م ا ع-الفصل 339 من م ا ع-الفصل 340 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.