Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48258 بتاريخ 25/01/2023 : حجية محضر المعاينة لا تمتد إلى تسجيل صوتي منقول لم يحصل بحضور المأمور العمومي
Principe juridique
- تقدير جدية الطرد من عدمه مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الموضوع بشرط تفحص عناصر الإثبات المتبادلة واستعمال الوسائل التحقيقية اللازمة وتعليل الترجيح تعليلا مستساغا مؤسسا على مقتضيات القانون وعلى ما له أصل ثابت بالملف، وإلا خضع حكمها للنقض.
- لا تكتسب المضامين المنقولة عن تسجيل صوتي داخل محضر معاينة الصبغة الرسمية متى لم يقع تسجيلها في حضور المأمور العمومي، ولا يصح اعتمادها وحدها لإثبات قرار الطرد ما لم يقع التثبت من ملابساتها بإجراء الأبحاث اللازمة.
- يسقط حق القيام بالدعاوى الشغلية المتعلقة بالمستحقات الشغلية بمرور عام واحد من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ويكون القيام بها داخل هذا الأجل مانعا من الدفع بالسقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.