Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48365 بتاريخ 17/04/2023 : انتفاء الخطإ العقدي عند ثبوت قيام المتسوغ بواجب حفظ المكرى

J P 48365/202317 avril 2023

Principe juridique

  1. قيام المسؤولية العقدية يقتضي ثبوت الخطإ العقدي، فإذا انتهت محكمة الموضوع إلى انتفاء الإخلال بالالتزام العقدي المنسوب للمدعى عليه انتفت تبعا لذلك أركان المسؤولية العقدية.
  2. تقدير مدى قيام المتسوغ بواجب حفظ المكرى من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقييم الحجج والقرائن وترجيحها ما دام استخلاصها مستندا إلى عناصر موضوعية مستخلصة من ملف الدعوى.
  3. لا يمنع قصور التعليل أو الخطإ في السند القانوني من الإبقاء على القرار المطعون فيه إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة قانونا، ويجوز لمحكمة التعقيب تصويب السند دون أن يعد ذلك خوضا في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.