Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48484 بتاريخ 13/2/2018 : تحميل مؤمّن السيارة كامل المسؤولية متى ثبتت مداهمة الوسيلة المؤمنة للدراجة من الخلف

J P 48484/201813 février 2018

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الأصل للوقائع وتقديرها لها واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تطبيق الصورة المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التامين يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى استندت إلى وسائل إثبات منضبطة ومترابطة دون تحريف.
  3. يثبت تحميل سائق الوسيلة المؤمنة كامل مسؤولية الحادث عند اعتماد المحكمة على مؤيدات تفيد المداهمة من الخلف بما يبرر إعمال الصورة عدد 1 من جدول تحديد المسؤوليات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.