Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48467.2017 بتاريخ 12/02/2018 : تحديد نسبة الحرمان من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حادث مرور ينضبط حصرا بجدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- يُحدد الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور بحسب نسبة المسؤولية المحمولة على السائق وفقا لمعايير مضبوطة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص القانوني المنطبق، ولا يُستعاض عن هذا المعيار بتقدير جسامة الخطإ.
- تكييف صورة الحادث وإدراجها ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات هو تطبيق لمعيار قانوني مرجعي يقتضي تعليلا مستساغا يبيّن وجه المطابقة بين الوقائع والحالة الجدولية المعتمدة.
- تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل من مشمولات محكمة الأصل دون رقابة عليها متى استند التعليل إلى أصل ثابت بالملف ولم يتضمن خطأ أو تحريفا وكان متماشيا مع النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- احكام القانون المؤرخ في 15/08/2005 المتعلق بالتامين autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 123 من قانون 2005 autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.