Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48590.2017 بتاريخ 12/02/2018 : نقض الحكم عند اعتماد الاختبار لتقدير غرامة الانتزاع دون احترام المعايير القانونية
Principe juridique
- الاختبار عمل فني تستعين به المحكمة لحسم المسائل الفنية والتقنية، غير أنه يبقى خاضعا للضوابط القانونية ولرقابة قضاة الأصل من حيث مدى احترامه للمعايير المقررة قانونا.
- تقدير غرامة الانتزاع بواسطة الاختبار يقتضي اعتماد المعايير القانونية الواجبة، ويكون تقرير الخبرة معيبا متى خلا من هذه المعايير بما يمس موضوعية التقدير.
- يتعين على محكمة الموضوع مراقبة تقرير الاختبار والتثبت من إنجازه وفق المعايير القانونية، ويترتب على اعتمادها نتيجة خبرة مشوبة بإخلالات جوهرية نقض الحكم لخرق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصلين 29 و30 جديد من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصول 4 و7 من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصول من 101 الى 113 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصول 4 و 5 و 7 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 autres décisions
- القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.