Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48590.2017 بتاريخ 12/02/2018 : نقض الحكم عند اعتماد الاختبار لتقدير غرامة الانتزاع دون احترام المعايير القانونية

J P 48590.2017/201812 février 2018

Principe juridique

  1. الاختبار عمل فني تستعين به المحكمة لحسم المسائل الفنية والتقنية، غير أنه يبقى خاضعا للضوابط القانونية ولرقابة قضاة الأصل من حيث مدى احترامه للمعايير المقررة قانونا.
  2. تقدير غرامة الانتزاع بواسطة الاختبار يقتضي اعتماد المعايير القانونية الواجبة، ويكون تقرير الخبرة معيبا متى خلا من هذه المعايير بما يمس موضوعية التقدير.
  3. يتعين على محكمة الموضوع مراقبة تقرير الاختبار والتثبت من إنجازه وفق المعايير القانونية، ويترتب على اعتمادها نتيجة خبرة مشوبة بإخلالات جوهرية نقض الحكم لخرق القانون وضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.