Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48148 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تُعدّ الشروط القانونية المنظمة لإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارة ما يترتب عن الإخلال بها من مسقطات من تلقاء نفسها.
- يُحتسب أجل الشهر المتعلق بتخلف الطاعن عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الصادر عن كاتب المحكمة والذي يترك أثرا كتابيا.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محاميه إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما المستندات التي يوجبها القانون عقب تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.