Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48148 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 48148/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. تُعدّ الشروط القانونية المنظمة لإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارة ما يترتب عن الإخلال بها من مسقطات من تلقاء نفسها.
  2. يُحتسب أجل الشهر المتعلق بتخلف الطاعن عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الصادر عن كاتب المحكمة والذي يترك أثرا كتابيا.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محاميه إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما المستندات التي يوجبها القانون عقب تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.