Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47935 بتاريخ 03/04/2023 : عدم الاحتجاج تجاه الحامل بشهادة الخلاص الصادرة عن الساحب لارتباطها بالرابطة الأصلية

J P 47935/20233 avril 2023

Principe juridique

  1. لا يحتجّ المدين الصرفي تجاه حامل الكمبيالة بالدفوع المستمدة من العلاقة الأصلية القائمة بينه وبين الساحب متى كانت هذه الدفوع أجنبية عن علاقة الحامل بالسند.
  2. شهادة الخلاص الصادرة عن الساحب تعدّ من وثائق الرابطة الأصلية ولا تُنتج أثرها في مواجهة الحامل إذا لم تكن متصلة مباشرة بالتزامه الصرفي تجاهه.
  3. ردّ المحكمة لطلب الطعن يكون متجها متى ثبت لها أن وسيلة الطعن تقوم على إثارة دفوع لا تمسّ الأساس القانوني لحق الدائن الصرفي في استخلاص الدين الثابت بالسند.

Textes appliqués

  • الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.