Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47892 بتاريخ 07/03/2023 : خضوع التعويض المباشر للمضرور لحدود الضمان المضبوطة بعقد التأمين
Principe juridique
- التوسّع في الضمان المقرّر بالفقرة الخاصة به في عقد التأمين لا يُعمل به إلا بوصفه ضمانا إضافيا مكمّلا لتأمين المسؤولية المدنية وفي الحدود التي ضبطها العقد للحالة التي خُصّص لها ذلك التوسّع.
- عند تعدّد أنظمة الضمان داخل عقد التأمين، يتعيّن تطبيق النظام الذي ينتظم المسؤولية المدنية متى ثبتت مسؤولية المؤمن له، ولا يُصار إلى نظام التعويضات الاتفاقية المحدودة إلا إذا كان العقد قد جعله بديلا عند انتفاء المسؤولية.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلّق بطريقة احتساب التعويض أو بطبيعة الضرر القابل للتعويض إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة القرار المنتقد، ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 115م إ ع-الفصل 96 م إ ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 26 م ت-الفصل 39 م ا ع-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-القانون عدد 21 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.