Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48208.2017 بتاريخ 28/02/2018 : عدم انتفاع الكفيل بتعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ إلا برضا الدائنين
Principe juridique
- لا يمتد تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي إلى الكفيل أو الضامن أو المدين بالتضامن إلا إذا رضي بذلك من الدائنين.
- عند وجود نص خاص مانع ينظم مركز الكفيل في إطار التسوية، يتقدم هذا النص على القواعد العامة للكفالة ولا يجوز التمسك بأحكامها فيما يتعارض معه.
- لا يقبل دفع الكفيل بأوجه المعارضة المقررة للمدين الأصلي متى تعلّق الأمر بإجراءات التعليق التي استثناها المشرّع صراحة بالنسبة للكفيل، ما لم يتحقق شرط الرضا من الدائنين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 32 من قانون إنقاذ المؤسسات-القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003-الفصلين 1498 و1502 من م إ ع-الفصل 546 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.