Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47388 بتاريخ 25/01/2023 : انتفاء حجية الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل لعدم كفاية الحجة على القاضي الشغلي في تقدير ثبوت الهفوة الفادحة
Principe juridique
- حجية الجزائي على المدني لا تنطبق إلا في صورة الادانة، أما الحكم الجزائي القاضي بترك السبيل لعدم كفاية الحجة فلا يقيد القاضي الشغلي في تقدير ثبوت الخطأ المهني المؤسس للطرد.
- استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي تتيح للمؤجر مؤاخذة الأجير على نفس الفعل متى توفرت شروط الهفوة الفادحة على معنى أحكام مجلة الشغل، ولو انتهى القضاء الجزائي إلى عدم ثبوت الجريمة لغياب الحجة الكافية.
- قاضي الشغل، وإن كانت له سلطة تقدير الوقائع والأدلة، يبقى ملزما بالتحقق من ملابسات الواقعة عبر وسائل الإثبات الممكنة قانونا وبالموازنة بين المؤيدات، ويعد الإعراض عن طلب سماع البينة دون موجب قانوني قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل101م.ا.ع autres décisions
- الفصل7م.ا.ج autres décisions
- الفقرة5 من الفصل4م.ا.ج autres décisions
- الفصل7م.ا.ع autres décisions
- الفصلين96و98م.م.م.ت autres décisions
- الفصل98م.م.م.ت autres décisions
- القرار عدد20125 المؤرخ في 26/02/1991 autres décisions
- الفصل14خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل14رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل96م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.