Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47520 بتاريخ 13/03/2023 : وجوب رقابة محكمة الموضوع على مشروع القسمة عند تضمينه تحميل أحد الشركاء مقابلا ماليا

J P 47520/202313 mars 2023

Principe juridique

  1. اعتماد محكمة الموضوع لمشروع قسمة أعده خبير لا يعفيها من واجب مراقبة سلامته فنيا وقانونيا والتحقق من استجابته لشرط مراعاة مصلحة المشترك والشركاء واستغلال كل مناب بأكثر منفعة.
  2. إذا خلا تقرير الاختبار من بيان طريقة الاحتساب المعتمدة في توزيع الأعباء أو في تقدير المقابل المالي للتعديل، فإن تبني المحكمة لنتيجته دون استكمال عناصره الجوهرية ودون ضبط أسس التقدير يعد مخالفة لمقتضيات التعليل السليم.
  3. إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوعات الجوهرية المتصلة بأساس تحميل أحد الشركاء مساهمة في الطرقات أو بمدى تناسب المقابل المالي مع المساحة الزائدة في التصرف يرتب ضعف التعليل إلى درجة فقدانه ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.