Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47710 بتاريخ 17/04/2023 : خضوع سقوط الدعوى الناشئة عن معاملة تجارية بين تاجرين لأجل الخمسة عشر سنة
Principe juridique
- إذا كان النزاع قائما بين تاجرين وبمناسبة معاملات تجارية فإن سقوط الدعوى يخضع للقاعدة الواردة بالفصل 402 م ا ع بما يقتضي تطبيق الأجل الطويل المحدد بخمسة عشر سنة دون الرجوع إلى أحكام الفصل 403 م ا ع.
- ختم الفاتورة وإمضاؤها من المدين يُعد قرينة على قبولها بما يجعلها من قبيل البينة المكتوبة وفق الفصل 441 من م ا ع ويُثبت بها الدين ما لم يقم دليل على انقضائه أو عدم لزومه.
- متى ثبتت المديونية بالفاتورة المقبولة فإن عبء إثبات انقضاء الدين أو عدم لزومه ينتقل إلى من يدفع ذلك طبقا لأحكام الفصلين 420و421 من م ا ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.