Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47069.2020 بتاريخ 12/12/2022 : بطلان الحكم بالتسجيل الإجباري إذا صدر لفائدة شخص متوفى قبل صدوره
Principe juridique
- يعد الحكم الصادر لفائدة شخص متوفى قبل صدوره مشوبا بانعدام الصفة والمصلحة والأهلية بما يخالف القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالشخصية القانونية.
- متى ثبت للمحكمة اطلاعها على وفاة المحكوم لفائدته، تعين عليها التثبت من حجة الوفاة قبل ترتيب أي أثر قضائي لفائدته، وإلا كان قضاؤها مخالفا لمقتضيات الصفة والأهلية.
- البطلان الإجرائي يثار من تلقاء المحكمة إذا تعلق بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى كان الإجراء ماسّا بها.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر من م ح ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 357 مكرر و357ثالثا من م ح ع autres décisions
- 175 م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.