Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47069.2020 بتاريخ 12/12/2022 : بطلان الحكم بالتسجيل الإجباري إذا صدر لفائدة شخص متوفى قبل صدوره

J P 47069.2020/202212 décembre 2022

Principe juridique

  1. يعد الحكم الصادر لفائدة شخص متوفى قبل صدوره مشوبا بانعدام الصفة والمصلحة والأهلية بما يخالف القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالشخصية القانونية.
  2. متى ثبت للمحكمة اطلاعها على وفاة المحكوم لفائدته، تعين عليها التثبت من حجة الوفاة قبل ترتيب أي أثر قضائي لفائدته، وإلا كان قضاؤها مخالفا لمقتضيات الصفة والأهلية.
  3. البطلان الإجرائي يثار من تلقاء المحكمة إذا تعلق بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية متى كان الإجراء ماسّا بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.