Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47128 بتاريخ 25/04/2022 : بطلان الحكم العقاري عند التناقض بين مستنداته ومنطوقه

J P 47128/202225 avril 2022

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون الحكم معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون، وإلا تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية على سلامة ما انتهى إليه قضاء محكمة الموضوع.
  2. يكون الحكم فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون إذا انتهى إلى رفض الاعتراض وتسجيل الملك لفائدة أحد الخصوم دون بيان سنده ودون ذكر ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة.
  3. يستوجب نقض الحكم سوء تطبيق القانون متى قام تناقض بين مستنداته ومنطوقه بشأن تحديد المالك الحقيقي، بما يجعل النتيجة القضائية غير منسجمة مع الأسس التي بنى عليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.