Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47343.2022 بتاريخ 13/03/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة الترجيح الموضوعي متى كان الحكم معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي لا تثير خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع متى ثبت لها أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على تعليل مستساغ واقعا وقانونا مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يعدّ الجدل الرامي إلى إعادة تقييم عناصر الإثبات وترجيحها من قبيل المناقشة الموضوعية الداخلة في اجتهاد محكمة الموضوع المطلق، ولا محلّ لأن تنقض محكمة التعقيب ذلك الاجتهاد باجتهاد آخر ما دام الحكم قد استعرض وثائق الخصوم ودفوعاتهم وفحصها وردّ عليها دون إغفال وثيقة مضمنة بالملف.
- تستمد محكمة الموضوع سلامة تعليلها عند اعتمادها نتائج الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة المأذون بإجرائها بواسطة القاضي المقرر، متى كان ما انتهت إليه مترتبا على تلك الأبحاث وله سند ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 548 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 49 م ح ع-الفصل 329 وما بعده من م ح ع-الفصل 4 وما بعده من مرسوم 20/2/194 المتعلق بالتسجيل الاجباري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.