Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46564 بتاريخ 25/12/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضة كتابية مستوفية لإجراءات إيداعها
Principe juridique
- رفع الطعن بالتعقيب لا يتحقق قانونا إلا بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة لذلك.
- تنصيص كاتب المحكمة على تاريخ تقديم عريضة الطعن وتوقيعه عليها يعدان الضمانة الإجرائية المعتمدة قانونا لمراقبة تاريخ الطعن وصحة ترسيمه.
- الاكتفاء بتنصيصات على ظهر الملف دون تقديم عريضة طعن كتابية مستوجبة قانونا لا يرتب طعنا صحيحا ويؤدي إلى سقوط الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.