Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46564 بتاريخ 25/12/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضة كتابية مستوفية لإجراءات إيداعها

J P 46564/202325 décembre 2023

Principe juridique

  1. رفع الطعن بالتعقيب لا يتحقق قانونا إلا بعريضة كتابية تودع لدى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة لذلك.
  2. تنصيص كاتب المحكمة على تاريخ تقديم عريضة الطعن وتوقيعه عليها يعدان الضمانة الإجرائية المعتمدة قانونا لمراقبة تاريخ الطعن وصحة ترسيمه.
  3. الاكتفاء بتنصيصات على ظهر الملف دون تقديم عريضة طعن كتابية مستوجبة قانونا لا يرتب طعنا صحيحا ويؤدي إلى سقوط الطعن ورفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.