Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47789 بتاريخ 08/03/2023 : صفة القيام في إخراج غاصب ملك الغير تقوم بشبهة الحق الظاهرة المدعومة بترسيم سابق بالسجل العقاري

J P 47789/20238 mars 2023

Principe juridique

  1. لا يشترط في دعوى إخراج غاصب ملك الغير أن تكون ملكية الطالب ثابتة وخالية من المنازعة، بل يكفي أن يستفاد من ظاهر المؤيدات قيام شبهة حق على العقار لتنعقد له صفة القيام.
  2. ترسيم الحق بالسجل العقاري، ولو كان من قبيل الترسيمات اللاحقة لا المتزامنة، يعدّ من القرائن المعززة لشبهة الحق ويكفي لإسناد الصفة في نطاق القضاء الاستعجالي ما لم يثبت وجود سند قانوني أو تعاقدي يبرر شغل المطلوب للعقار.
  3. لا تؤثر المنازعات المتعلقة بصحة سند التملك أو الحجية النسبية للترسيم أو قيام دعوى في الإبطال على حق الشريك في القيام لحفظ المال المشترك، لأن واجب المحافظة على المشترك ينعقد لكل شريك باعتنائه بملكه الخاص.
  4. تقدير الأدلة واستخلاص الإقرار الضمني من التقارير والدفوعات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مستندا إلى أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.