Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47546.2022 بتاريخ 28/12/2022 : ثبوت صفة شركة استخلاص الديون في التقاضي يتحقق بإعلام المدين بالإحالة بواسطة عدل منفذ المتضمن لتعريف الديون المحالة

J P 47546.2022/202228 décembre 2022

Principe juridique

  1. تثبت صفة شركة استخلاص الديون في مباشرة إجراءات التنفيذ والتقاضي تجاه المدين المحال عليه متى تم إعلام هذا الأخير بالإحالة بواسطة عدل منفذ على الوجه الذي يعرّف بالديون المحالة وبالجهة التي يقع لديها أو لحسابها الخلاص.
  2. لا ينهض الدفع بانعدام الصفة أو بطلان إحالة الدين متى كان عقد الإحالة وملحقه يبيّنان الدين المحال بما يتيح تحديد المدين ومبلغ الدين وسند الدين على نحو يجعل منازعة المدين في الشكليات غير مؤسسة متى تعارضت مع ما له أصل ثابت بالملف.
  3. يعد الدين ثابتا ومحددا بالقدر الكافي لإجراء عقلة توقيفية عندما يستند تقدير مقداره إلى معطيات موضوعية من وثائق ملفية معتمدة قضائيا ويكون اختلاف المبالغ ناتجا عن سريان الفوائض وجدولة الخلاص دون أن يقوم نزاع جدي يقتضي اختبارا لضبط المديونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 19 م م م ت-الفصلين 201 م ا ع-330 م م م ت-الفصول 19 و 123 و 330 من م م م ت-الفصول 10 و 11 و 14 من القانون عدد 4 لسنة 1998-الفصلين 202 و 539 من م ا ع-الفصل 148 من الدستور-الفصل 3 فقرة ثانية من القانون عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/6/12-الفصل 14 من القانون عدد 4 لسنة 1998-الفصل 9 من القانون عدد 4 لسنة 1998-الفصل 205 م ا ع-الفصلين 220,219-الفصل 11 من القانون عدد 4 لسنة 1998-الفصل 204 م ا ع-الفصل 202 من ماع-الفصول 3 و 10 و 17 و 42 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.