Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47369 بتاريخ 07/02/2023 : انتفاء التقادم المكسب عند ثبوت الحيازة على وجه التسخير
Principe juridique
- إذا تأسس وجود الحائز بالعقار على تكليف من مالك العين فإن ذلك ينفي نية التملك لديه ويُسقط الركن المعنوي للحيازة المكسبة بما يجعل التمسك بالتقادم المكسب غير ذي موضوع.
- إقرار المدعي بكونه واضعا يده على العقار بصفة المسخّر يُعد عنصرا حاسما يجوز لمحكمة الموضوع اعتماده لاستخلاص انتفاء شروط الحيازة المكسبة متى كان له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بإجراء بحث حوزي أو سماع البينة متى تبين لها من عناصر الدعوى ما يكفي للفصل قانونا وواقعا في قيام الحيازة المكسبة أو انتفائها وكانت وسيلة التحقيق المطلوبة عديمة الجدوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 544 م إ ع autres décisions
- الفصل 49 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.