Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32693.2021 بتاريخ 08/05/2023 : نقض حكم التسجيل الإجباري متى خالف نتيجة الأعمال الاستقرائية الثابتة بالملف

J P 32693.2021/20238 mai 2023

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى التعليل على استنتاج لا أصل ثابت له بأوراق الملف أو كان مخالفا لما تضمنته الأعمال الاستقرائية المضمنة به.
  2. يعد تحريفا للوقائع وخرقا للقانون أن تقضي المحكمة بثبوت الحوز والتصرف أو بانفراد واضع اليد استنادا إلى بينات غير مستوفاة أو غير متحققة بالملف، رغم ثبوت تعذر استكمال موجبات التحقيق واستحالة الجزم بحالة وضع اليد وفق تقرير القاضي المقرر.
  3. رفض الاعتراضات في مادة التسجيل الإجباري يقتضي قيام موجب قانوني ثابت بالملف ينهض دليلا على عدم أحقية المعارض، وإلا كان الحكم برفضها قائما على استخلاص غير سائغ يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.