Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46794.2021 بتاريخ 23/01/2023 : احتساب أجل سقوط دعوى الغرامات المستمرة ينطلق من تاريخ البرء الظاهر

J P 46794.2021/202323 janvier 2023

Principe juridique

  1. يترتب عن أحكام الفصل 28 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 أن سقوط الحق في القيام بالدعوى بشأن الغرامات المستحقة يثبت بمضي سنتين مع مراعاة حالة القصر طبق الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود كاستثناء وحيد لقطع آجال السقوط.
  2. يبدأ احتساب آجال سقوط الحق بالنسبة للغرامات المستمرة من تاريخ التئام الجرح أو البرء الظاهر أو وفاة العامل لا من تاريخ وقوع الحادث.
  3. تعد أحكام القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المتعلقة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية أحكاما آمرة ومن القوانين الخاصة بما يمنع التوسع في تأويلها خارج ما ورد به النص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 42 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994-الفصل 28 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/2/1994-الفصل 392 م ا ع-الفصل 534 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.