Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32560 بتاريخ 10/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير محكمة الموضوع للوقائع معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة وقرائن الملف يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت ومعللا تعليلا كافيا مستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في هذه الصورة.
- مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر وأدلة لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن أوجه الطعن بالتعقيب متى كان ما انتهت إليه المحكمة مؤسسا قانونا.
- اعتماد الترفيع بنسبة معينة في الغرامات يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع بشرط تسبيب هذا الاختيار، ولا تقوم رقابة محكمة التعقيب إلا على مدى كفاية التعليل لا على ملاءمة الاجتهاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.