Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46618.2023 بتاريخ 13/12/2022 : عدم سريان نظام الضمان الاجتماعي المستحدث بأثر رجعي
Principe juridique
- إحداث نظام خاص للضمان الاجتماعي بموجب قانون لاحق لا يُرتّب آثاره على الفترات السابقة لدخوله حيّز التنفيذ ما لم يُقرّ المشرّع صراحة أثرا رجعيا، ويُعدّ تطبيقه على وضعيات سابقة خرقا للقانون موجبا للنقض.
- تحديد النظام القانوني للتغطية الاجتماعية للفئة المهنية المعنية يتوقف على ثبوت إدراجها ضمن الإطار القانوني الذي ينشئ لها نظاما خاصا، ولا يكفي في ذلك مجرد صفة المشغّل كشخص عام إذا كان المشرّع قد خصّها بتنظيم مستقل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية أثيرت أمامها والاقتصار على ذكرها دون بيان الرأي فيها يُعدّ ضعفا في التعليل وهضما لحق الدفاع بما يعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 1983/12/12 autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 autres décisions
- الأمر عدد 916 لسنة 2002 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.