Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32521 بتاريخ 23/02/2022 : تناقض الأسباب مع المنطوق موجب للنقض

J P 32521/202223 février 2022

Principe juridique

  1. إذا ثبت بحجة رسمية أن المطلوب تغيّر مقره ثم تم تبليغ مستندات التعقيب بالمقر القديم ورجعت بطاقة الإعلام بعبارة "عنوان ناقص" فإن الطعن يكون مختلا شكلا في مواجهته لعدم تحقق تبليغ قانوني صحيح.
  2. يعد الاستئناف غير ذي موضوع ومنعدم المصلحة متى انصب على حكم لم يشمل المستأنف بالإلزام، ويتعين في هذه الحالة التصريح برفضه شكلا لمخالفته شرط المصلحة.
  3. يكون الحكم قابلا للنقض متى اشتمل على تناقض بين مستنداته الواقعية والقانونية ومنطوقه، وخاصة عندما تنتهي حيثياته إلى تبني موجبات الحكم الابتدائي ثم يقضي منطوقه بخلاف ذلك برفض الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل8م.م.م.ت-الفصل185م.م.م.ت-الفصل123م.م.م.ت-الفصل152م.م.م.ت-الفصل175م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.