Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32586 بتاريخ 01/06/2022 : تقدير محكمة الأصل للأدلة الجنائية لا يخضع لرقابة التعقيب متى استند إلى مؤيدات واضحة

J P 32586/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات واستخلاصها للنتيجة الجزائية متى كان اعتمادها على مؤيدات صحيحة واضحة تؤدي عقلا إلى ما انتهت إليه.
  2. يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير وجيه إذا كان المقصود منه مناقشة وزن الأدلة وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
  3. إذا بيّنت محكمة الأصل الأساس الذي اعتمدته للإدانة على نحو يرفع الالتباس ويكفي لتسويغ قضائها، تعيّن رفض التعقيب لعدم قيام موجب رقابة التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.