Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32556 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء الشغب في العقار المسجل عند غياب ادعاء حق مناقض لحيازة المالك

J P 32556/20222 février 2022

Principe juridique

  1. لا يندرج الدفع المتعلق بعدم احترام تبادل التقارير بين نائبي الدفاع ضمن هضم حقوق الدفاع إلا إذا أثير أمام المحكمة وتبينت جديته بما يوجب عليها اتخاذ ما يلزم لضمان مبدأ المواجهة.
  2. تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها وتطبيق النص القانوني الملائم من خصائص محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون إلا عند ثبوت الانحراف بالوقائع أو إخراج النزاع عن إطاره دون تعليل سليم له أصل بأوراق الملف.
  3. الاستئناس بفقه القضاء الصادر عن محكمة التعقيب لتحديد معيار قانوني لا يعد خرقا لمبدأ حياد القاضي متى انطلقت المحكمة مما هو معروض عليها وطبقت النص المناسب على النزاع.
  4. لا تقوم دعوى كف الشغب عن العقار المسجل إلا بتوفر عنصر مادي يعكر الحيازة وعنصر معنوي يتمثل في ادعاء حق أو منازعة من شأنها مخالفة حوز الغير، أما الأفعال التي لا تتضمن ادعاء حق مناقض للحيازة فلا تندرج ضمن الشغب.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل12م.م.م.ت-الفصل54م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.