Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46830.2021 بتاريخ 28/12/2022 : تقدير العذر الشرعي لقبول التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية يقتضي بحثا جديا في الأسباب المانعة
Principe juridique
- إن سلامة إجراءات العقلة التوقيفية بين يدي المعقول تحت يده تُقوَّم على ضوء وضعيته القانونية كما تظهر من السجل الوطني للمؤسسات الراجع له، ولا يُعتد لإثارة البطلان بمعطيات واردة بسجل تجاري لا علاقة له به متى خلا سجله من أي تنصيص يحول إجرائيا دون تسليط العقلة.
- إن تدخل المشرع لتيسير وضع المعقول تحت يده يقتضي عدم التشدد في اشتراط موانع استثنائية، إذ يكفي قيام العذر الشرعي لقبول الإدلاء بالتصريح أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة متى تعذر استيفاؤه في الطور الأول.
- إذا تمسك المعقول تحت يده بأحكام الفصل 339 من م م م ت وقدم تصريحا سلبيا غير منازع فيه بما ينفي التواطؤ، تعين على محكمة الأصل تفعيل دورها الاستقرائي والبحث في جدية الأسباب المانعة عن التصريح في أجله، وإلا كان قضاؤها مشوبا بقصور في التسبيب ومسّا بحقوق الدفاع بما يفضي إلى سوء تطبيق الفصل المذكور.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 14 و19 و336 من م م م ت-الفصول 16 و411 من م ش ت-الفصل 424 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 339 من م م م ت-الفصلين 140 و86 من م م م ت-الفصلين 16 و29 من م ش ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عـ82ـدد المؤرخ في 3/8/2002-الفصل 532 من م ا ع-الفصل 540 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.