Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32649 بتاريخ 01/11/2022 : بطلان مطلب التعقيب لعدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن

J P 32649/20221 novembre 2022

Principe juridique

  1. إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن إجراء جوهري تفرضه القواعد الآمرة للإجراءات الجزائية بما يضمن حقوق الدفاع ومصلحة المتهم الشرعية.
  2. مخالفة الإجراء الجوهري المتعلق بالإعلام في الطعن تؤدي إلى بطلان الطعن بوصفه جزاء إجرائيا مترتبا عن الإخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات.
  3. القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام ويترتب عن عدم احترامها عدم قبول الطعن شكلا متى تعلق الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.