Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32649 بتاريخ 01/11/2022 : بطلان مطلب التعقيب لعدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن
Principe juridique
- إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن إجراء جوهري تفرضه القواعد الآمرة للإجراءات الجزائية بما يضمن حقوق الدفاع ومصلحة المتهم الشرعية.
- مخالفة الإجراء الجوهري المتعلق بالإعلام في الطعن تؤدي إلى بطلان الطعن بوصفه جزاء إجرائيا مترتبا عن الإخلال بالقواعد الأساسية للإجراءات.
- القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام ويترتب عن عدم احترامها عدم قبول الطعن شكلا متى تعلق الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.