Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32654.2021 بتاريخ 30/11/2021 : انصراف رقابة التعقيب إلى القرار الاستئنافي المطعون فيه دون الحكم الابتدائي

J P 32654.2021/202130 novembre 2021

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تتحدد بحدود القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى مناقشة تعليل الحكم الابتدائي متى كان قضاء الاستئناف قد انصب على مسألة شكلية مستقلة.
  2. إذا كان القرار الاستئنافي قد اقتصر على رفض الاستئناف شكلا لعدم احترام الشروط الإجرائية، فإن المطاعن المتعلقة بأصل النزاع وبما انتهى إليه الحكم الابتدائي تعد غير مؤسسة لأنها لا تنال من الأساس القانوني الذي بني عليه القرار المطعون فيه.
  3. الطعن بالتعقيب الذي يثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب أسبابا لم تعرض على محكمة الاستئناف ويتجه إلى مجادلة حكم الدرجة الأولى رغم أن محل الطعن هو قرار شكلي، يكون واجب الرد لعدم الوجاهة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.