Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32403 بتاريخ 10/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة مستوفية من الحكم المطعون فيه بما يمكّن من رقابة أسباب الطعن

J P 32403/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق التي أوجبها الفصل 185م.م.م.ت لسير الطعن، سقوط الطعن ورفضه شكلا.
  2. لا تُعتمد نسخة الحكم المطعون فيه إذا كانت منقوصة من المستندات القانونية التي تتسلط عليها مستندات الطعن بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها.
  3. يؤدي تقديم نسخة غير مستوفية من القرار المطعون فيه إلى مخالفة مقتضيات الفصلين 123 و185م.م.م.ت بما يجعل الطعن مختلا شكلا ويوجب رفضه.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصلين123 و185م.م.م.ت-الفصل 185م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.