Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32403 بتاريخ 10/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة مستوفية من الحكم المطعون فيه بما يمكّن من رقابة أسباب الطعن
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق التي أوجبها الفصل 185م.م.م.ت لسير الطعن، سقوط الطعن ورفضه شكلا.
- لا تُعتمد نسخة الحكم المطعون فيه إذا كانت منقوصة من المستندات القانونية التي تتسلط عليها مستندات الطعن بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها.
- يؤدي تقديم نسخة غير مستوفية من القرار المطعون فيه إلى مخالفة مقتضيات الفصلين 123 و185م.م.م.ت بما يجعل الطعن مختلا شكلا ويوجب رفضه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصلين123 و185م.م.م.ت-الفصل 185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.