Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32223 بتاريخ 23/02/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم علامة البلوغ المثبتة لإعلام الخصم بمستنداته
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال الطاعن لوثائق مطلب التعقيب داخل الأجل القانوني، وفق ما يفرضه الفصل185م.م.م.ت، سقوط الطعن شكلا لارتباط تلك الوثائق بسلامة قيام الخصومة أمام محكمة التعقيب.
- يخضع إعلام المعقب ضده بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية، ولا يعتد بمجرد اتخاذ إجراء الاستدعاء ما لم يقترن بما يثبت حصول البلوغ طبقا للقانون.
- يعد عدم الإدلاء بعلامة البلوغ الدالة على وصول مستندات التعقيب إلى الخصم إخلالا بمبدأ المواجهة وتكريسا ناقصا لحقوق الدفاع، مما يجعل الطعن مختلا شكلا ويوجب رفضه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.