Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32357 بتاريخ 04/03/2022 : بطلان مطلق لوعد بيع عقار فلاحي داخل بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية عند عدم الحصول على الترخيص المسبق للوالي
Principe juridique
- خضوع إحالة العقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إلى الترخيص المسبق من والي الجهة هو حكم آمر يتعلق بالنظام العام، ومخالفته توجب البطلان المطلق.
- الجزاء المترتب عن عدم الحصول على رخصة الولاية مسبقا أو عن عدم التنصيص على عددها وتاريخها بالعقد هو بطلان مطلق يترتب عليه انعدام آثار الالتزام وعدم صلاحيته كسند لإتمام الإحالة.
- لا يجوز للمحاكم القضاء بإتمام اتفاقات باطلة لمخالفتها القوانين الخاصة والآمرة، لأن الإلزام بالتنفيذ العيني يفترض عقدا مستوفيا لأركانه وشروطه القانونية الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 243 م ا ع-الفصل 547 م ا ع-الفصل 154 م م م ت-الفصل 273 م ا ع-الفصل 2 مكرر من القانون عـ29ـدد ل سنـ2000ـة المؤرخ في 06 مارس 2000-القانون عـ17ـدد ل سنـ1977ـة المؤرخ في 16 مارس 1977-الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957-الفصل الثاني من امر 4 جوان 1957-الفصول من 325 الى 329 من م ا ع-الفصل 325 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.