Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32357 بتاريخ 04/03/2022 : بطلان مطلق لوعد بيع عقار فلاحي داخل بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية عند عدم الحصول على الترخيص المسبق للوالي

J P 32357/20224 mars 2022

Principe juridique

  1. خضوع إحالة العقارات الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية إلى الترخيص المسبق من والي الجهة هو حكم آمر يتعلق بالنظام العام، ومخالفته توجب البطلان المطلق.
  2. الجزاء المترتب عن عدم الحصول على رخصة الولاية مسبقا أو عن عدم التنصيص على عددها وتاريخها بالعقد هو بطلان مطلق يترتب عليه انعدام آثار الالتزام وعدم صلاحيته كسند لإتمام الإحالة.
  3. لا يجوز للمحاكم القضاء بإتمام اتفاقات باطلة لمخالفتها القوانين الخاصة والآمرة، لأن الإلزام بالتنفيذ العيني يفترض عقدا مستوفيا لأركانه وشروطه القانونية الجوهرية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 243 م ا ع-الفصل 547 م ا ع-الفصل 154 م م م ت-الفصل 273 م ا ع-الفصل 2 مكرر من القانون عـ29ـدد ل سنـ2000ـة المؤرخ في 06 مارس 2000-القانون عـ17ـدد ل سنـ1977ـة المؤرخ في 16 مارس 1977-الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957-الفصل الثاني من امر 4 جوان 1957-الفصول من 325 الى 329 من م ا ع-الفصل 325 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.