Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32146.2021 بتاريخ 05/04/2022 : طلب الصلح بعد التمسك بإجراء تحريرات مكتبية لا ينهض إقرارا حكميا بالدين

J P 32146.2021/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. لا يعتبر تعبير الخصم عن رغبته في إجراء صلح أو طلبه اتخاذ إجراءات كتابية للتحقق من المديونية وتحديد مقدارها إقرارا حكميا بأصل الحق المتنازع فيه ما لم يتضمن اعترافا صريحا بالدين لدى المحكمة.
  2. يقتضي قيام الإقرار الحكمي صدور اعتراف قضائي من الخصم أو وكيله المأذون بالاعتراف لدى المحكمة بشأن الحق المدعى به، أما مجرد إبداء الاستعداد للخلاص بعد التثبت من المبلغ فلا يحقق هذا الركن.
  3. إذا خلت كشوفات الحساب الجاري من عمليات القبض والدفع التي يقوم بها الحريف لمدة مطولة بما يفقد الحساب موضوعه التجاري، تعين اعتبار الحساب مجمدا واعتبار القفل الضمني متحققا بانقضاء أجل معقول من تاريخ آخر عملية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 430 من م ا ع-الفصل 428 من م إ ع-الفصل 728 من م التجارية-الفصل 732 م التجارية-منشور البنك المركزي عـ24/91ـدد-الفصل 11 من منشور البنك المركزي عدد 24/91 المؤرخ في 17/12/1991-الفصل 12 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.