Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32402 بتاريخ 14/02/2022 : عدم قبول الاستئناف لعدم ثبوت تقديم عريضة الاستدعاء ومؤيدات الاستئناف للمحكمة داخل الآجال القانونية
Principe juridique
- عدم ثبوت تقديم عريضة الاستدعاء بالطور الاستئنافي وتبليغ مستندات الاستئناف للمحكمة داخل الآجال القانونية يجعل الاستئناف مرفوضا شكلا ولو كان الاستدعاء قد تم فعلا بين الخصوم.
- إثبات احترام الآجال القانونية لتقديم عريضة الاستدعاء ومؤيدات الاستئناف يتطلب ما يفيد ذلك من وثائق وإشارات ثابتة بملف القضية، ولا يكفي مجرد وجود العريضة ضمن مظروفات الملف لإقامة هذا الدليل.
- الحكم التحضيري القاضي بإعادة الاستدعاء لجلسة لاحقة لا يصلح لتدارك الخلل الإجرائي المتمثل في عدم ثبوت تقديم عريضة الاستدعاء ومؤيدات الاستئناف للمحكمة داخل الآجال القانونية متى كان المستأنف عالما بموعد الجلسة الأولى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل الرابع من قانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 136من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.