Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32186 بتاريخ 23/02/2022 : ثبوت المديونية بإقرار المدين يبقي عبء إثبات انقضاء الالتزام عليه

J P 32186/202223 février 2022

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في جوهره إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج ما دام الحكم معللا تعليلا قانونيا.
  2. يثبت الدين متى تأسس على إقرار صادر عن المدين في إطار إجراءات سابقة واعتمدته المحكمة باعتباره دليلا كافيا على قيام الالتزام، ولا ينتفي أثره إلا إذا أقيم الدليل على انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
  3. لا تعتبر الكمبيالة أصل الالتزام متى ثبت أن الاتفاق هو المصدر المباشر للمديونية، ويجوز للمحكمة القضاء بالأداء اعتمادا على ثبوت الالتزام بمعزل عن وجود الكمبيالة بملف الدعوى أو عدمه ما دامت الكمبيالة وثيقة جانبية عن الالتزام الثابت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.