Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37097.2021 بتاريخ 22/03/2022 : لا يقوم التقادم المكسب القصير إلا إذا كان سند الحيازة عملا قانونيا صادرا لفائدة الحائز

J P 37097.2021/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. التقادم المكسب القصير يفترض أن تكون الحيازة قد انجرّت بحسن نية وبمقتضى عمل قانوني من شأنه نقل الملكية لو صدر ممن له الحق، وهو ما يقتضي أن يكون هذا العمل القانوني صادرا لفائدة الحائز حتى يمكنه التمسك به كأساس للتقادم القصير.
  2. إذا كان أساس تملك الحائز هو الإرث، فلا مجال لتطبيق أحكام التقادم المكسب القصير المؤسس على عمل قانوني ناقل للملكية، لأن سبب التملك لا يقوم على سند ناقل صادر لفائدته وإنما على انتقال الملكية بالميراث.
  3. لا تكفي خبرة تطبيق العقود ولا البحث الاستحقاقي لإثبات الاستحقاق متى كانا قاصرين عن الجزم بانطباق سند الملكية وعن استكمال عناصر الحيازة المكسبة وشروطها، ويترتب عن بناء الحكم على معطيات غير دقيقة ضعف التعليل المؤدي إلى نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 45 م ح ع-الفصل 46 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.