Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32283 بتاريخ 02/02/2022 : تكييف المبلغ المدفوع في وعد البيع كتسبقة يتحدد بنيّة الأطراف المستخلصة من عبارات العقد
Principe juridique
- التمييز بين العربون والتسبقة لا يُستفاد من مجرد كونهما يُطرحان من الثمن، وإنما من الطبيعة القانونية المقصودة من دفع المبلغ وما يرتبه من آثار عند تعطل إتمام العقد.
- العربون يُقصد به ضمان عدم الرجوع في الالتزام، ويترتب عنه إمكان حبس المبلغ إلى حين تحديد الغرامة التعويضية الناجمة عن النكول، بخلاف التسبقة التي تُعد قسطا من الثمن يندرج في بدء تنفيذ الالتزام ولا تكون قابلة للحبس.
- استخلاص نية الأطراف في تكييف المبلغ يكون بالرجوع إلى عبارات العقد وظروف الدفع ومدى أهمية المبلغ مقارنة بالثمن، فإذا تضمّن العقد التنصيص على قبضه بعنوان جزء من الثمن مع تحديد الباقي وآجال دفعه تعيّن اعتباره تسبقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 303 و305 م ا ع-الفصل 277 من م إ ع-الفصل 336 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.