Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31958 بتاريخ 07/10/2022 : رفض الطعن في قرار الحفظ متى عللت دائرة الاتهام عدم قيام أركان الجريمة تعليلا سائغا

J P 31958/20227 octobre 2022

Principe juridique

  1. لدائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة، كما لها سلطة اضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، بشرط أن تبين في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون منتجة للنتيجة المستخلصة.
  2. يرفض الطعن بالتعقيب في قرار الحفظ إذا استخلصت دائرة الاتهام من أوراق الملف عدم توفر الأركان القانونية للجريمة وعللت ذلك تعليلا سليما واقعا وقانونا، لأن ما يثيره الطاعن حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يرمي إلى إعادة مناقشة الوقائع أمام محكمة القانون.
  3. لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة بمجرد ثبوت إخلال إداري أو تقاعس في تطبيق آلية تعاقدية بصيغة الإمكان، ما لم يثبت تحقق منفعة غير مشروعة أو ضرر على وجه تتكون معه الأركان القانونية للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.