Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31965 بتاريخ 01/06/2022 : تقدير نية الاتجار في المادة المخدرة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت اقتناعها على أسباب لها أصل ثابت بالأوراق

J P 31965/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. يكون تعليل محكمة الأصل سليما متى انتهت إلى انتفاء أركان جريمة المسك أو التوسط بنية الاتجار بعد تقديرها لعناصر الملف واعتبارها خلوه من قرائن أو شهادات تناقض الإنكار، لأن استخلاصها حينئذ يقوم على أسباب لها أصل ثابت بالأوراق.
  2. تحديد ما إذا كانت كمية المخدر المحجوزة موجهة للاستهلاك الشخصي أو تشكل قرينة على نية الاتجار يعد واقعة قانونية تخضع لتقدير محكمة الأصل بحسب ما تستخلصه من ملابسات الدعوى دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص معللا.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن ضعف التعليل إذا كان مرماه مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من عناصر واقعية لترجيح البراءة أو الإدانة، لأن ذلك جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها المطلق.

Textes appliqués

  • الفصل 55 من م ج-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصل 55 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.