Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2800 بتاريخ 27/10/2021 : نقض الحكم عند إقرار غرامة الطرد التعسفي دون بيان مقاييس احتسابها
Principe juridique
- قاعدة "الجزائي يقيد المدني" ليست قاعدة مطلقة، وللمحكمة سلطة تقديرية في مواصلة النظر في النزاع المدني متى عللت رفض التأخير تعليلا سائغا قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- إقرار الحكم لغرامة الطرد التعسفي يقتضي بيان المقاييس المعتمدة في الاحتساب ومرجع الضارب وطريقة تطبيقه حتى يتيسر لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة الاجتهاد.
- يعد إقرار محكمة الاستئناف لحكم ابتدائي تضمن ضاربا غير مبين المرجع أو الطريقة سببا للنقض متى أدى ذلك إلى غموض أو تضارب يحول دون التثبت من صحة مقدار الغرامة المحكوم بها.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل23مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.