Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31822 بتاريخ 25/10/2022 : عدم إعادة استدعاء المظنون فيه عند تأخير القضية إلى جلسة معينة
Principe juridique
- لا يقتضي تأخير القضية إلى جلسة معينة إعادة استدعاء المظنون فيه، إذ يتحمل تبعة تخلفه عن الحضور ومتابعة مآل التأخير بالوسائل المتاحة قانونا.
- لا يجوز للمتهم التمسك بهضم حقوق الدفاع متى كان عدم علمه بموعد الجلسة راجعا إلى تقصيره في الحضور أو المتابعة، لأن الخطأ الشخصي لا يرتب حقا في التمسك بالبطلان.
- تستقيم لائحة الحكم من الناحية الشكلية متى تضمنت ما يفيد المصادقة على إمضاءات الحكام، ويكون الطعن بالبطلان لغياب الإمضاءات غير ذي موضوع عند ثبوت استيفاء الشكليات المقررة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.