Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31932 بتاريخ 20/10/2021 : وجوب بتّ محكمة الاستئناف في الطلبات المستقلة عن صبغة الطرد عند رفض دعوى الطرد التعسفي
Principe juridique
- اقتصار محكمة الموضوع على بحث واقعة إنهاء العلاقة الشغلية دون التعرّض إلى قيامها من عدمه لا يُعدّ تحريفا للوقائع إذا لم تُبدِ المحكمة قضاءً أو تعليلا بخصوص نشأة العلاقة أو وجودها أصلا.
- قضاء محكمة الاستئناف برفض دعوى الطرد لثبوت الخطأ الفادح لا يُغنيها عن البتّ في الطلبات التي لا ترتبط قانونا بتكييف الطرد على أنه تعسفي من عدمه، وإغفالها الفصل فيها يجعل قرارها فاقد التعليل.
- عدم إجابة محكمة الموضوع على الطلبات المتمسّك بها صلب التقارير والمذكرات المودعة لديها يعدّ هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار في حدود ما شابه من قصور في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.