Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31921.2022 بتاريخ 02/06/2023 : اعتماد الأجر الأدنى المهني المضمون زمن الحادث عند غياب التصريح بالدخل

J P 31921.2022/20232 juin 2023

Principe juridique

  1. إكساء الحادث صبغة الشغل يقتضي أن يكون الحادث حاصلا أثناء أداء العمل أو بسببه أو بمناسبته، ويخضع تقدير قيام هذه العلاقة لمعاينة عناصرها الواقعية على ضوء ضابط الخدمة لدى صاحب العمل.
  2. تسمية طبيب مختص لمعاينة الأضرار وتقدير نسبة السقوط البدني تندرج ضمن الأعمال الولائية التحضيرية المأذون بها، وللمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد الاختبار المنجز بموجب إذن على عريضة من عدمه عند الفصل في التعويض.
  3. لا يتم اللجوء إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون إلا عند تعذر الإدلاء بما يفيد الدخل السنوي المصرح به عن السنة السابقة للحادث، وفي هذه الصورة يكون الأجر الواجب اعتماده هو الأجر الأدنى المعمول به زمن حصول الضرر المراد جبره.
  4. التعويض عن الضرر المهني يفترض التنصيص على وجود الضرر ودرجة تأثيره على النشاط المهني ضمن تقرير الطبيب الخبير، ولا يتوقف استحقاقه على إثبات ممارسة عمل فعلي قبل الحادث متى ضبط الاحتساب وفقا لقاعدة الأجر الأدنى عند غياب التصريح بالدخل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصلين 213 و 214 م م م ت-الفصلين 215 و 214-الفصل 127 م ت-الفصل 121 م ت-الفصلين 127 و 134 م ت-الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 134-الفصل 127 فقرة أخيرة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.