Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31930 بتاريخ 05/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 31930/20225 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما قانونا.
  2. تتحقق سلامة التعليل الموجب لرفض الطعن متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ودون إهمال لما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يقبل سبب الطعن القائم على ضعف التعليل أو خرق القانون إذا لم يبيّن الطاعن وجها من شأنه أن يوهن الأساس الذي بُني عليه القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.