Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31855 بتاريخ 08/07/2022 : قيام جريمة غسل الأموال لا يتوقف على صدور حكم بات في الجريمة الأصلية

J P 31855/20228 juillet 2022

Principe juridique

  1. للنيابة العمومية الإذن بفتح تحقيق استنادا إلى الإنابة العدلية الدولية باعتبارها تبليغا عن إمكانية ارتكاب جريمة، ولا يقيّد ذلك قاضي التحقيق بحدود طلب الاستعلام الوارد بها متى كان فتح البحث قد تم بقرار مسبق من النيابة العمومية وطبقا لأحكام الإجراءات الجزائية.
  2. جريمة غسل الأموال جريمة أصلية مستقلة لا تستوجب صدور حكم من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، ويكفي لقيامها وجود أموال غير معلومة المصدر متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم مع توافر قرائن جدية على إدماجها في الدورة الاقتصادية.
  3. لا يشكل اعتبار المظنون فيهم بحالة فرار هضما لحقوق الدفاع إذا اتخذت في شأنهم إجراءات الجلب وتعذر تنفيذها، إذ يتعين على قاضي التحقيق مواصلة الأبحاث واتخاذ قراره في ضوء المؤيدات المتوفرة دون توقف على حضورهم.
  4. تقدير دائرة الاتهام لوجاهة القرائن وتكييف الوقائع وإحالة المتهمين يدخل ضمن سلطتها التقديرية بوصفها سلطة اتهام وتحقيق عليا، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب متى كان القرار سليما في مبناه ومعللا دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.