Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31808 بتاريخ 19/01/2022 : إثبات العلاقة الكرائية لا يتوقف على وجود عقد مكتوب مسجل متى قامت قرينة كتاب الالتزام على قيامها
Principe juridique
- الكتابة في عقد الكراء ليست شرط صحة وإنما وسيلة إثبات، وتظل العلاقة الكرائية باعتبارها علاقة رضائية قابلة للإثبات بمختلف وسائل الإثبات متى استخلصت المحكمة قيامها من قرائن جدية.
- الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي لا ينطبق على كتب الالتزام الصادر من جانب واحد إذا اعتمدته المحكمة كقرينة لإثبات واقع قانوني دون اعتباره من جملة العقود الخاضعة لإجراء التسجيل.
- تكييف محكمة الموضوع لكتائب الدعوى وتقديرها لقيام الصفة في القيام على ضوء القرائن والالتزامات الصريحة المستفادة من محرر صادر عن الخصم يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 19 م م م ت-الفصلين 246 و247 و739و748 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.